____________________
في جواب السؤال عما يقرأ فيهما: والشمس وضحيها، وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما (1).
(و) بذلك يظهر أن الأفضل أن يقرأ في الأولى (الأعلى، ثم يكبر خمسا ويقنت بينها) أي عقيب كل تكبيرة قنوتا والتعبير بكلمة بينهما إنما هو لمتابعة النصوص.
(ثم يكبر السادسة للركوع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد) وسورة، والأفضل أن تكون هي (والشمس ثم يكبر أربعا ثم يكبر الخامسة للركوع ويسجد سجدتين) كما يدل على جميع ذلك خبر إسماعيل المتقدم وغيره من الروايات، فيكون الزائد عن المعتاد من التكبيرة تسعا، خمس منها في الأولى وأربع في الثانية وهي غير تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوعين، ومعها يكون المجموع اثنتي عشر تكبيرة.
وقد استدل لعدم وجوبها: بصحيحة زرارة قال: إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (ع) عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وإن شاء سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر (2). فإنها صريحة في عدم وجوب التكبيرات بالنهج المذكور فيها ترفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في الوجوب وتحمل على الاستحباب.
(و) بذلك يظهر أن الأفضل أن يقرأ في الأولى (الأعلى، ثم يكبر خمسا ويقنت بينها) أي عقيب كل تكبيرة قنوتا والتعبير بكلمة بينهما إنما هو لمتابعة النصوص.
(ثم يكبر السادسة للركوع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد) وسورة، والأفضل أن تكون هي (والشمس ثم يكبر أربعا ثم يكبر الخامسة للركوع ويسجد سجدتين) كما يدل على جميع ذلك خبر إسماعيل المتقدم وغيره من الروايات، فيكون الزائد عن المعتاد من التكبيرة تسعا، خمس منها في الأولى وأربع في الثانية وهي غير تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوعين، ومعها يكون المجموع اثنتي عشر تكبيرة.
وقد استدل لعدم وجوبها: بصحيحة زرارة قال: إن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (ع) عن الصلاة في العيدين فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وإن شاء سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر (2). فإنها صريحة في عدم وجوب التكبيرات بالنهج المذكور فيها ترفع اليد عن ظهور تلك الأخبار في الوجوب وتحمل على الاستحباب.