____________________
في الحسن قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب (1).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الاستدلال به يتوقف على أمور لم يثبت شئ منها:
الأول: كون المراد بالنداء الأذان، الثاني: عدم مشروعية الأذان في يوم الجمعة قبل الزوال، الثالث: كون المراد بذكر الله الخطبة أو الصلاة مع مقدماتها.
وأما الثاني: فلأن قوله: يخرج الإمام... الخ جملة خبرية وهي لا تدل على الوجوب، مع أن عدم مشروعية الأذان قبل الزوال في يوم الجمعة محل تأمل، بل عن الذخيرة: الجزم بالمنع عنه، مضافا إلى أنه لم يثبت أن يكون المراد بالأذان ما شرع للصلاة بل لعله أريد منه مجرد التنبيه والاعلام لجلب الناس إلى استماع الخطبة، هذا كله مضافا إلى أنه لو سلم تمامية دلالته على ما استدل به له لمعارضته بصحيحة ابن سنان المتقدمة يتعين حمله على ما لا ينافيها وهو إرادة الاعلام لجلب الناس بالأذان أو غيرها كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأقوى جواز تقديمهما على الزوال.
الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم ايقاع خطبتي الجمعة (قبلها)، عن الصدوق لزوم تقديم الصلاة عليهما.
وتشهد لما اختاره المشهور النصوص المستفيضة المشتملة لبيان الكيفية كموثق سماعة المتقدم، استدل الصدوق لما ذهب إليه بأنهما بدل الركعتين الأخيرتين فيجب الاتيان بهما بعد الصلاة، وبالمرسل عن الإمام الصادق (ع): أول من قدم الخطبة يوم الجمعة عثمان (2).
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الاستدلال به يتوقف على أمور لم يثبت شئ منها:
الأول: كون المراد بالنداء الأذان، الثاني: عدم مشروعية الأذان في يوم الجمعة قبل الزوال، الثالث: كون المراد بذكر الله الخطبة أو الصلاة مع مقدماتها.
وأما الثاني: فلأن قوله: يخرج الإمام... الخ جملة خبرية وهي لا تدل على الوجوب، مع أن عدم مشروعية الأذان قبل الزوال في يوم الجمعة محل تأمل، بل عن الذخيرة: الجزم بالمنع عنه، مضافا إلى أنه لم يثبت أن يكون المراد بالأذان ما شرع للصلاة بل لعله أريد منه مجرد التنبيه والاعلام لجلب الناس إلى استماع الخطبة، هذا كله مضافا إلى أنه لو سلم تمامية دلالته على ما استدل به له لمعارضته بصحيحة ابن سنان المتقدمة يتعين حمله على ما لا ينافيها وهو إرادة الاعلام لجلب الناس بالأذان أو غيرها كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأقوى جواز تقديمهما على الزوال.
الثاني: المشهور بين الأصحاب لزوم ايقاع خطبتي الجمعة (قبلها)، عن الصدوق لزوم تقديم الصلاة عليهما.
وتشهد لما اختاره المشهور النصوص المستفيضة المشتملة لبيان الكيفية كموثق سماعة المتقدم، استدل الصدوق لما ذهب إليه بأنهما بدل الركعتين الأخيرتين فيجب الاتيان بهما بعد الصلاة، وبالمرسل عن الإمام الصادق (ع): أول من قدم الخطبة يوم الجمعة عثمان (2).