____________________
وفيهما نظر: أما الأول: فواضح، وأما الثاني: فلأنه لارساله واعراض المشهور عنه لا يمكن الاعتماد عليه مع معارضته بالمعتبرة المستفيضة المقدمة عليه لوجوه، فلو بدأ بالصلاة وأخر الخطبة لم تصح إلا أن يعيدها بعد الخطبتين اللتين أتى بهما بقصد الخروج عن عهدة ما تعلق بهما.
وهل البطلان مختص بالعامد أو يعم الناسي؟ قولان: أقواهما الأول، لعموم حديث (لا تعاد الصلاة) (1).
ودعوى انصرافه عن صلاة الجمعة لم أعرف وجهها.
ودعوى أنه لتضيق وقت الجمعة لا يمكن التمسك بحديث لا تعاد إذ الاخلال بما اعتبر فيها لا يوجب الإعادة قطعا، مندفعة بأن لا تعاد ارشاد إلى الصحة، فاعتبار قابلية الصلاة للإعادة غير مرتبط بما هو مفاد الحديث.
(و) الثالث يعتبر جملة من النصوص: كموثقة سماعة المتقدمة وفيها: يخطب وهو قائم إلى أن قال ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله.
وخبر أبي بصير: أنه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام قال (ع): يخطب قائما إن الله يقول (وتركوك قائما) (2) وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (ع):
إن أول من خطب وهو جالس معاوية إلى أن قال ثم قال الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما (3).
وأما مع العجز، فبالنسبة إلى زماننا لا ريب في عدم جواز أن يخطب الإمام جالسا، بل لغيره التصدي كما لا يخفى وجهه، وإن لم يكون هناك غيره ممن يجوز إمامته
وهل البطلان مختص بالعامد أو يعم الناسي؟ قولان: أقواهما الأول، لعموم حديث (لا تعاد الصلاة) (1).
ودعوى انصرافه عن صلاة الجمعة لم أعرف وجهها.
ودعوى أنه لتضيق وقت الجمعة لا يمكن التمسك بحديث لا تعاد إذ الاخلال بما اعتبر فيها لا يوجب الإعادة قطعا، مندفعة بأن لا تعاد ارشاد إلى الصحة، فاعتبار قابلية الصلاة للإعادة غير مرتبط بما هو مفاد الحديث.
(و) الثالث يعتبر جملة من النصوص: كموثقة سماعة المتقدمة وفيها: يخطب وهو قائم إلى أن قال ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله.
وخبر أبي بصير: أنه سئل عن الجمعة كيف يخطب الإمام قال (ع): يخطب قائما إن الله يقول (وتركوك قائما) (2) وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق (ع):
إن أول من خطب وهو جالس معاوية إلى أن قال ثم قال الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما (3).
وأما مع العجز، فبالنسبة إلى زماننا لا ريب في عدم جواز أن يخطب الإمام جالسا، بل لغيره التصدي كما لا يخفى وجهه، وإن لم يكون هناك غيره ممن يجوز إمامته