____________________
وأما الروايات (1) الحاكية للخطب التي أنشأها الأئمة (ع) فلا يستفاد منها الوجوب كما لا يخفى، ومع ذلك الاحتياط باتيانهما في كل منهما لا يترك.
(و) الشرط الرابع (الجماعة) فلا تصح فرادى بلا شبهة، بل كاد أن يكون من ضروريات الدين، والنصوص الدالة عليه مستفيضة، نعم وقع الخلاف في أنه لو دخلوا في الصلاة فانفض العدد المعتبر، فهل تبطل الصلاة أو أنه يجب الاتمام جمعة أو ظهرا؟ والأقوى هو الأول، لأن ظاهر الأدلة اشتراطها في جميع الصلاة، وارتكاب التأويل فيما دل على أن الله فرضها في الجماعة على إرادتها في البعض في غاية البعد، والاستدلال لوجوب المضي بما يدل على النهي عن ابطال العمل كما ترى، كما أن الاستدلال له بقوله (ع): من أدرك ركعة من الجماعة فليضف إليها أخرى (3).
ضعيف، إذ المتبادر منه إرادة بيان حكم المأموم المسبوق، فلا دخل له بما نحن فيه.
(و) الشرط (الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال) بلا خلاف على الظاهر فيه بيننا، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (4). وقريب منها موثقته (5)، فعلى هذا لو اقترنت الجمعتان في أقل من الحد المذكور بطلتا لأن الحكم بصحتهما معا ينافي اشتراط الوحدة: وإحداهما دون الأخرى ترجيح
(و) الشرط الرابع (الجماعة) فلا تصح فرادى بلا شبهة، بل كاد أن يكون من ضروريات الدين، والنصوص الدالة عليه مستفيضة، نعم وقع الخلاف في أنه لو دخلوا في الصلاة فانفض العدد المعتبر، فهل تبطل الصلاة أو أنه يجب الاتمام جمعة أو ظهرا؟ والأقوى هو الأول، لأن ظاهر الأدلة اشتراطها في جميع الصلاة، وارتكاب التأويل فيما دل على أن الله فرضها في الجماعة على إرادتها في البعض في غاية البعد، والاستدلال لوجوب المضي بما يدل على النهي عن ابطال العمل كما ترى، كما أن الاستدلال له بقوله (ع): من أدرك ركعة من الجماعة فليضف إليها أخرى (3).
ضعيف، إذ المتبادر منه إرادة بيان حكم المأموم المسبوق، فلا دخل له بما نحن فيه.
(و) الشرط (الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال) بلا خلاف على الظاهر فيه بيننا، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (4). وقريب منها موثقته (5)، فعلى هذا لو اقترنت الجمعتان في أقل من الحد المذكور بطلتا لأن الحكم بصحتهما معا ينافي اشتراط الوحدة: وإحداهما دون الأخرى ترجيح