____________________
كما تقدم - لو حضر تجب عليه الجمعة، فإنه بحضوره يتبدل العنوان المأخوذ في الموضوع كالمسافر الذي يصير حاضرا.
وقد استدل لوجوب الجمعة على المذكورين إذا حضروا برواية حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على أحد منهم، فقال: ما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟
فقال: نعم، فقال له الرجل: فكيف يجزى - إلى أن قال - الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص المرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله (ع) (1).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على وجوبها على المرأة والعبد والمسافر إذا حضروا، وأن الساقط عنهم هو السعي إليها لا الجمعة من حيث هي.
وأورد عليها: بأنها ضعيفة السند لوجهين: الأول: إن حفص عامي المذهب، الثاني: أنها مرسلة عن بعض غير معروف.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن حفص موثق، وعن الشيخ في العدة: أنه عملت الطائفة بما رواه حفص.
وأما الثاني، فلأن ابن غياث لا يروي عن بعض الموالي، بل يروي الخبر عن ابن أبي ليلى، وهو عن أبي عبد الله فلاحظ.
ولكن يرد عليه: أن ما تضمنته الرواية من الوجوب على المرأة مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار على ما صرح به الشيخ، مع معارضتها فيها بخبر أبي همام عن
وقد استدل لوجوب الجمعة على المذكورين إذا حضروا برواية حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على أحد منهم، فقال: ما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟
فقال: نعم، فقال له الرجل: فكيف يجزى - إلى أن قال - الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص المرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبد الله (ع) (1).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على وجوبها على المرأة والعبد والمسافر إذا حضروا، وأن الساقط عنهم هو السعي إليها لا الجمعة من حيث هي.
وأورد عليها: بأنها ضعيفة السند لوجهين: الأول: إن حفص عامي المذهب، الثاني: أنها مرسلة عن بعض غير معروف.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن حفص موثق، وعن الشيخ في العدة: أنه عملت الطائفة بما رواه حفص.
وأما الثاني، فلأن ابن غياث لا يروي عن بعض الموالي، بل يروي الخبر عن ابن أبي ليلى، وهو عن أبي عبد الله فلاحظ.
ولكن يرد عليه: أن ما تضمنته الرواية من الوجوب على المرأة مخالف لما عليه اتفاق فقهاء الأمصار على ما صرح به الشيخ، مع معارضتها فيها بخبر أبي همام عن