____________________
أبي الحسن (ع) قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها (1). فيتعين طرحها.
وأما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجل؟ فقال: نعم (2). فهو معارض بالروايات الكثيرة المتضمنة لأنه ليس على النساء الجمعة ولا العيدان.
والجمع بينه وبين تلك النصوص بحمله على ما بعد السعي جمع تبرعي لا شاهد له، كما أن الجمع بحملها على نفي الوجوب وحمل الخبر على المشروعية فيثبت قول المشهور ليس جمعا عرفيا كما لا يخفى.
وبما ذكرناه يظهر ضعف الاستشهاد له بخبر سماعة عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه (ع): أي مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل أجر مائة جمعة للمقيم (3). فإنه لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على أن المطلوب من المسافر الظهر لا الجمعة لا بد من طرحه.
الثانية: (لو فاتت) الجمعة (وجبت الظهر) بلا خلاف فيه، بل اجماعا كما صرح به غير واحد.
واستدل به بحسنة الحلبي قال: سألت عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟
قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا (4). وقريب منها صحيحة عبد الرحمن (5).
وأما خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد أنه سأل أخاه عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجل؟ فقال: نعم (2). فهو معارض بالروايات الكثيرة المتضمنة لأنه ليس على النساء الجمعة ولا العيدان.
والجمع بينه وبين تلك النصوص بحمله على ما بعد السعي جمع تبرعي لا شاهد له، كما أن الجمع بحملها على نفي الوجوب وحمل الخبر على المشروعية فيثبت قول المشهور ليس جمعا عرفيا كما لا يخفى.
وبما ذكرناه يظهر ضعف الاستشهاد له بخبر سماعة عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه (ع): أي مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل أجر مائة جمعة للمقيم (3). فإنه لمعارضته بالمعتبرة المستفيضة الدالة على أن المطلوب من المسافر الظهر لا الجمعة لا بد من طرحه.
الثانية: (لو فاتت) الجمعة (وجبت الظهر) بلا خلاف فيه، بل اجماعا كما صرح به غير واحد.
واستدل به بحسنة الحلبي قال: سألت عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟
قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا (4). وقريب منها صحيحة عبد الرحمن (5).