فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ١٧١

____________________
فلأجل التشبيه بسائر الأنبياء لا نفس النبي (ص) يكون ظاهرا فيما هو ظاهر غيره مما تقدم.
وأما ما عن تحف العقول عن علي بن الحسين: مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه (1).
فيرد على الاستدلال به: أولا: أن الظاهر أن المراد بالعلماء الأئمة (ع)، فإنهم العلماء بالله، وأما الفقهاء فهو العلماء بالأحكام الشرعية.
وثانيا: أنه بقرينة قوله (ع): الأمناء على حلاله وحرامه. يكون مختصا بالأحكام الشرعية وظاهرا في أنهم المرجع للأحكام.
وبذلك ظهر ضعف الاستشهاد بما روي عن النبي (ص) بطرق عديدة أنه قال: اللهم ارحم خلفائي - ثلاثا - قيل: يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي (2).
وأما قوله في مقبولة ابن حنظلة: قد جعلته حاكما (3). وفي مشهورة أبي خديجة:
جعلته عليكم قاضيا (4). فلا يفهم منهما إلا أن له وظيفة الحكم، وفصل الخصومة وغير ذلك مما يكون وظيفة القضاة، فلا يدلان على قيامه مقام الإمام في إقامة الجمعة.
وأما التوقيع المروي عن صاحب الزمان عجل الله فرجه: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله (5).

(1) المستدرك باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 29 - 16.
(2) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي حديث 50 و 53 - وباب 11 - منها حديث 7.
(3) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 6.
(4) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 1.
(5) الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 9.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست