____________________
ثم إن مقتضى ما ذكرناه من أدلة الوجوب لا اطلاق لها، وأنه لو ثبت تعين تقييده بما دل على الاشتراط عدم مشروعيتها وأنها تكون حراما بدون الإمام أو نائبه كما هو مختار جماعة من القدماء والمتأخرين لعدم الدليل على المشروعية سوى ما دل على الوجوب.
وقد استدل للقول بالاستحباب بصحيحة زرارة المتقدمة التي ورد فيها الحث على فعلها، وصحيحته الأخرى المتضمنة لقوله (ع): فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم: ورواية عبد الملك المتقدمة، وبما دل على جواز إقامتها لأهل القرية التي فيها جمع من المسلمين، وبالروايات الواردة في كيفية الجمعة وأحكامها في زمان قصور أيديهم الشريفة كخبر عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (ع): القنوت يوم الجمعة فقال (ع): أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية (1). ونحوه غيره، حيث إن الظاهر منها إرادة بيان ذلك للرواة وأصحابهم (ع) ليصلوا حال التمكن وعدم التقية.
وفي الجميع نظر: أما صحيحة زرارة: فلأن حثه (ع) على فعلها يمكن أن يكون إذنا في إقامتها أو مقترنا معه.
وأما صحيحه الثاني: فلما تقدم من عدم ثبوت كون فإذا اجتمع... الخ من كلامه (ع) واحتمال إرادة البعض المعين من بعضهم فراجع.
وأما خبر عبد الملك: فلأن قوله (ع) فيه: صلوا جماعة. يكون إذنا في إقامتها، فلا يدل على مشروعيتها مع عدم الإذن.
وأما ما دل على جواز إقامتها لأهل القرية: فلأنه قيد الجواز فيه بما إذا كان لهم من يخطب لهم، عرفت أن المراد منه المنصوب من قبل الإمام (ع) لا كل من يقدر
وقد استدل للقول بالاستحباب بصحيحة زرارة المتقدمة التي ورد فيها الحث على فعلها، وصحيحته الأخرى المتضمنة لقوله (ع): فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم: ورواية عبد الملك المتقدمة، وبما دل على جواز إقامتها لأهل القرية التي فيها جمع من المسلمين، وبالروايات الواردة في كيفية الجمعة وأحكامها في زمان قصور أيديهم الشريفة كخبر عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد الله (ع): القنوت يوم الجمعة فقال (ع): أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صليتم جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية (1). ونحوه غيره، حيث إن الظاهر منها إرادة بيان ذلك للرواة وأصحابهم (ع) ليصلوا حال التمكن وعدم التقية.
وفي الجميع نظر: أما صحيحة زرارة: فلأن حثه (ع) على فعلها يمكن أن يكون إذنا في إقامتها أو مقترنا معه.
وأما صحيحه الثاني: فلما تقدم من عدم ثبوت كون فإذا اجتمع... الخ من كلامه (ع) واحتمال إرادة البعض المعين من بعضهم فراجع.
وأما خبر عبد الملك: فلأن قوله (ع) فيه: صلوا جماعة. يكون إذنا في إقامتها، فلا يدل على مشروعيتها مع عدم الإذن.
وأما ما دل على جواز إقامتها لأهل القرية: فلأنه قيد الجواز فيه بما إذا كان لهم من يخطب لهم، عرفت أن المراد منه المنصوب من قبل الإمام (ع) لا كل من يقدر