____________________
بلا خلاف فيه، عندنا وتدل عليه الروايات المستفيضة، فلا يعبأ إلى ما عن بعض أهل الخلاف من الاجتزاء بخطبة واحدة أو بلا خطبة.
ويجب في كل واحدة منهما (حمد الله تعالى) بلا خلاف، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه أخبار كموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب بالناس وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات... الخ (1) (و) عن الأكثر: أنه يعتبر في كل منهما (الصلاة على النبي وآله)، وعن التذكرة والخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المحقق في المعتبر والنافع والسيد والحلي: عدم وجوبها في الأولى.
أقول: حيث إن ما يمكن الاستدلال به لاعتبارها سوى الاجماع المنقول منحصر بموثقة سماعة وهي تدل على وجوبها في الثانية فقط، فالقول المحكي عن السيد والمحقق والحلي هو الأقوى وطريق الاحتياط معلوم.
(و) يجب أيضا لدى الأكثر في كل منهما (الوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن) والذي يدل الدليل عليه إنما هو وجوب الوعظ وقراءة السورة في الأولى، وأما وجوبها في الثانية فلم يدل دليل عليه، لأن عمدة الدليل هي الموثقة المتقدمة،
ويجب في كل واحدة منهما (حمد الله تعالى) بلا خلاف، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتدل عليه أخبار كموثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب بالناس وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات... الخ (1) (و) عن الأكثر: أنه يعتبر في كل منهما (الصلاة على النبي وآله)، وعن التذكرة والخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن المحقق في المعتبر والنافع والسيد والحلي: عدم وجوبها في الأولى.
أقول: حيث إن ما يمكن الاستدلال به لاعتبارها سوى الاجماع المنقول منحصر بموثقة سماعة وهي تدل على وجوبها في الثانية فقط، فالقول المحكي عن السيد والمحقق والحلي هو الأقوى وطريق الاحتياط معلوم.
(و) يجب أيضا لدى الأكثر في كل منهما (الوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن) والذي يدل الدليل عليه إنما هو وجوب الوعظ وقراءة السورة في الأولى، وأما وجوبها في الثانية فلم يدل دليل عليه، لأن عمدة الدليل هي الموثقة المتقدمة،