وأيضا فقد روى ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرتين.
وروى أبو إسحاق النحوي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين.
والوجه في الجمع بينهما، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما، وهو إن قلنا: يحمل خبر الاقتصار على الصب، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع، أما إذا كان قد أكل الطعام، فلا بد من الغسل.
وروى هذا التفصيل الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل، فاغسله غسلا، والغلام والجارية، شرع سواء.
مسألة 140: إذا أصاب الثوب نجاسة، فصب عليه الماء، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء، فإنه نجس.
وقال الشافعي: الثوب طاهر، والماء نجس، وقال ابن سريج: الماء طاهر، والثوب قد طهر.
دليلنا: هو أنه ماء قليل، وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة، فوجب أن ينجس، لأن الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات بإجماع الفرقة.
مسألة 141: إذا أصاب الثوب نجاسة، فغسل نصفه وبقى نصفه، فإن المغسول يكون طاهرا، ولا يتعدى نجاسة النصف الآخر إليه، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي.
وقال ابن القاص: لا يطهر النصف المغسول، لأنه مجاور لأجزاء نجسة، فتسري إليه النجاسة فينجس وهذا باطل، لأن ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى