أحدهما: لا ينجس، وهو اختيار المزني، والثاني: ينجسه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل طهارة الماء، والحكم بنجاسة هذه الأشياء يحتاج إلى دليل.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه.
قال: كل ما ليس له دم، فلا بأس به.
وروى حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء، إلا ما كانت له نفس سائلة.
مسألة 146: إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره مما لا يؤكل لحمه، مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه، فإنه ينجسه.
دليلنا: أن الماء على أصل الطهارة، والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل.
وروي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه، وهو يتناول هذا الموضوع أيضا.
مسألة 147: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته، ومتى نقص عن الكر، ينجس بما يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير.
وحكي اعتبار الكر، عن الحسن بن صالح بن حي، ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي، وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله.
والثاني: أنه ألف ومائتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى.