ومن تيقن الحدث دون الطهارة أو تيقنهما جاهلا للمتأخر أو شك في الوضوء أو أفعاله قبل الانصراف يتطهر، فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في الأفعال بعد الانصراف فلا التفات، ويعيد الصلاة لا الوضوء لو ترك غسل أحد المخرجين، ولو جدد ندبا وصلى وذكر إخلال عضو لم يعد على رأي، ولو تكررت الصلاة أعاد الأولى، ولو أحدث عقيب واحدة مجهولة أعادهما مع الاختلاف، وكذا لو تخلل الحدث والصلاة وتحقق الإخلال المجهول.
الثاني: في الغسل:
ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس والموت ومس الأموات بعد بردهم وقبل تطهيرهم أو ذات عظم على رأي.
أما الجنابة: فبالإيلاج المغيب للحشفة في القبل من الآدمي وإن كان ميتا والدبر على رأي، والإنزال ومع الاشتباه يعتبر الدفق والشهوة وبها في المريض ووجدان المني فيما ينفرد به، ويعيد الصلاة من آخر غسل ونوم، ولا يسقط بإسلام الكافر مع السبب ولا يبطل مع الارتداد.
ويجب فيه النية مستدامة الحكم مقارنة لغسل الرأس، ويتقدم عند غسل اليدين واستيعاب الجسد والبدأة بالرأس ثم الأيمن ثم الأيسر إلا في الارتماس أو تحت المطر وشبهه على رأي، ولا موالاة هنا.
ويستحب الاستبراء على رأي، ومع عدمه ووجود البلل يعيد، والمضمضة، والاستنشاق، وتخليل ما يصل إليه الماء، والغسل بصاع.
ويحرم قراءة كل آية من العزائم، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى ودخول المساجد للاستيطان وفي المسجدين مطلقا، ويتيمم لو أجنب فيهما، ووضع شئ فيها على رأي، والتولية.
ويكره قراءة غير العزائم مطلقا على رأي، ولمس المصحف، والأكل