حكم الطلاء واللصوق، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء، والمجروح يغسل ما حوله ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، ولو أمكن بلصوق وجب، ولو زال العذر فكوضوء التقية.
والسلس والمبطون يتوضئان لكل صلاة خلافا للمبسوط، ولو فجأة في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور بخلاف السلس إلا أن يكون له فترات فيساوي المبطون.
درس [5]:
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا إلا في المريض فيكفي الشهوة.
والتقاء الختانين بمعنى التحاذي ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع، والدبر كالقبل مطلقا والقابل كالفاعل والحي كالميت، وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب، وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها، وفي المبسوط: يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع وهو احتياط حسن، ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل نعم يستحب، ولو قيل: بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب.
ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكت في الأقرب وإلا فلا، ولا يجب ببعض الحشفة ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى ولا بإيلاج الرجل في قبله على الأقوى، ويجب لو أولج الرجل في دبره أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة، وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه والأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف وفي