وأقسامها ثلاثة:
المتخذ من الذهب والفضة، ويحرم استعمالها في أكل و شرب وغيرهما والأقرب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل والمرأة، ويكره المفضض، ويجب اجتناب موضع الفضة، ولو تطهر من إناء الذهب أو الفضة أو صب به أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وإن فعل حراما لخروجه عن حقيقة الطهارة.
والمتخذ من الجلود، يشترط طهارة الحيوان والتذكية، وفي اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان أقربهما اشتراطه، ولا يشترط طهارة ما يدبغ به، نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ، فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير، ولو اتخذت من حيوان البحر مما لا نفس له فهي طاهرة سواء خرج حيا أو ميتا، وكذا من عظم الحيوان الطاهر والمتخذ من سائر الأشياء ويشترط فيه الطهارة، ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر النفيسة، وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم حتى تعلم النجاسة.
ولو اتخذ إناء من جلد الميتة حرم استعمال ما باشره من المائع إلا أن يكون الملاقي له من الماء مما لا ينفعل بالنجاسة كالكثير والجاري فتصح الطهارة منه حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل.
الطرف الخامس: في المياه:
ومباحثه ثلاثة:
الأول: في المطلق:
وهو ما يتسارع الفهم عند إطلاق اللفظ ويستغني عن قرينة ويمتنع فيه السلب، وهو طاهر مطهر من الحدث والخبث في أصل الخلقة، ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وإن تغير وصفه، نعم تكره الطهارة به لو أجن، ولو خرج عن الاسم فمضاف، ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة: