مسألة 132: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات، وهو مذهب الجميع، إلا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال: يغسل بعد كل كلب سبع مرات.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسل الإناء، ولم يفرق بين الواحد وما زاد عليه، وذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل والكثير، وكذلك خبر زرارة، والفضل مثل ذلك.
مسألة 133: إذا ولغ الكلب في إناء، وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وهي من جملة الثلاث.
وقال الشافعي: سبع مرات، من جملتها الغسل بالتراب، وبه قال الأوزاعي.
وقال الحسن وأحمد: يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب، فيكون ثماني مرات.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 134: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة للأوصاف - أما الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي - فإنه لا ينجس الماء، ولا يحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات، وللشافعي فيه قولان.
وإذا كان الماء أقل من قلتين، فإنه ينجس، ولا يجوز استعماله، ولا يعتد بذلك في غسل الإناء.
دليلنا: ما قلناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الإناء، وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد، فينبغي أن لا يكون مجزئا. وأيضا إذا تمم غسلاته بعد ذلك، فلا خلاف في طهارة الإناء، وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد.