الدفق.
ولو وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا، وجب الغسل، ولا يجب في المشترك.
ويحرم عليه: قراءة العزائم، وأبعاضها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه مكتوب اسمه أو أسماء أنبيائه وأئمته عليهم السلام، واللبث في المساجد، ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجدين.
ويكره: الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، ومس المصحف، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهية بما زاد على سبعين.
ويجب عليه الغسل، ويجب فيه: النية عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرع، وغسل بشرة جميع الجسد بأقله، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به.
والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلا في الارتماس.
ويستحب: الاستبراء، فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت، وبدونه يعيد الغسل، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع.
وتحرم التولية، وتكره الاستعانة، ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.
المقصد الثاني: في الحيض:
وهو في الأغلب: أسود، حار، يخرج بحرقة من الأيسر.
فإن اشتبه بالعذرة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو عذرة، وإلا فحيض.
وما قبل التسع ومن الأيمن، وبعد اليأس، وأقل من ثلاثة متوالية، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس، فليس بحيض.
وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين، وإحديهما بستين.