بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان، والمرق النجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور واجتنابه أحوط.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب.
ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء مطلق ويتخير بينهما عند وجودهما.
والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو من النجاسة، والحائض المتهمة والدجاج، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب، ومنه الفأرة والوزغة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ، وولد الزنى وما مات فيه العقرب.
ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه في الطهارة، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى، وفي إزالة الخبث فيعيد إن علم قبله ويقضي، وإن جهل فلا، ويجوز شربه للضرورة.
ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب.
درس [19]:
النجاسات عشر: البول والغائط من غير المأكول وإن عرض تحريمه أو كان طيرا على الأقوى، أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد، وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان: أقربهما الكراهية.
والمني والدم من ذي النفس وإن كان بحريا كالتمساح، أو كان علقة في البيضة أو غيرها، أما الدم المتخلف في اللحم بعد الذبح والقذف فطاهر، وكذا دم البراغيث، وقيل: عفو.
والميتة من ذي النفس حل أو حرم، وكذا ما قطع من الحيوان مما تحله الحياة ولا ينجس ميتة ما لا نفس له ولا دمه ولا منيه.