الثانية:
يستحب الوضوء لأحد وثلاثين:
ندب الصلاة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقراءته، ودخول المسجد، وصلاة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت، وذكر الحائض، وتجديده بحسب الصلوات، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومع الأغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذره، وروي للرعاف، والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة أبيات شعرا باطلا، وللكون على طهارة، وللتأهب لصلاة الفرض.
ثم سنن الوضوء أربع وخمسون:
التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها: بسم الله وبالله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
وغسل اليدين من الزندين مرة من النوم والبول والغائط، والمشهور فيه مرتان قبل إدخالهما الإناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم، ووضع الإناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات، وإدارة المسبحة والإبهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية غسل الأعضاء، ومسح الرأس مقبلا وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول مشهور، أو عند المضمضة والاستنشاق، والأولى عند غسل الوجه، وقصر النية على القلب، وحضور القلب عند جميع الأفعال، وذكر الله تعالى، والصلاة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الأولى بظهر الذراع، وفي