كتاب الطهارة وهي لغة النظافة وشرعا ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم.
وهاهنا فصول:
الأول: الوضوء:
ويجب للصلاة والطواف الواجبين، وبالنذر وشبهه.
وسببه خروج البول والغائط والريح من المعتاد على رأي، والنوم الغالب وما في معناه، والاستحاضة على وجه.
ويجب فيه النية المشتملة على الصفة والقربة والاستباحة لا السبب عند غسل الوجه، ويتقدم عند غسل اليدين مستدامة الحكم ويجوز ضم التبريد لا الرياء.
وغسل الوجه بأقل اسمه من القصاص إلى المحادر على رأي، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى لا اللحية وإن كانت للمرأة، ولا يجب تخليلها مطلقا على رأي ولا تخليل الأجفان.
وغسل اليمين مع المرفق مبتدئا به على رأي، وغسل اليسرى كذلك والزائدة مطلقا واللحم والأصابع إن كانا تحت المرفق.
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل، ومسح بشرة القدمين إلى