عليه، والحمراء أفضل تأسيا بقبر النبي صلى الله عليه وآله، وأن لا يوضع فيه من غير ترابه، ورش الماء عليه مستقبل القبلة بادئا من الرأس إلى الرجلين، ثم يدير الماء عليه والفاضل على وسط القبر رشا متصلا، ووضع اليد عليه مقابل القبلة وتأثيرها في ترابه، والترحم عليه، وتلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلا للميت أو القبلة.
ويكره البناء عليه واتخاذه مسجدا إلا قبور الأئمة عليهم السلام، والاتكاء عليه والقعود والمشي عليه، وعن الكاظم عليه السلام: طاء القبور فالمؤمن يستروح والمنافق يألم، وتحديده بالجيم والحاء والخاء، والحدث بين القبور والضحك.
ويستحب الصبر والتعزية، وأقلها الرؤية قبل الدفن وبعده أفضل، ولا كراهية في الجلوس لها ثلاثا، وليقل: جبر الله وهنكم وأحسن عزاءكم ورحم متوفاكم، وعمل طعام لأهل الميت ثلاثا.
ويجوز البكاء والنوح بالحق شعرا ونثرا.
وزيارة القبور مستحبة، وإهداء شئ من القرآن إليهم، وقراءة القدر سبعا، وكل ما يهدي إلى الميت من وجوه القرب ينفعه، دعاء أو استغفارا أو صدقة أو قرآنا أو فعلا يدخله النيابة كالحج، والصلاة عنه واجبا وندبا.
درس [16]:
يجب الغسل على من مس ميتا آدميا غير شهيد ولا مغسل بعد برده، أو مس قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة، سواء أبينت من حي أو ميت، ولو خلت من عظم غسل يده، ولو مسه قبل برده فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الأقرب المنع، ولو مس ما تم غسله فلا غسل.
ويجب بمس المسلم والكافر والمؤمم، ومن غسله كافر، ومن غسل فاسدا، ومن سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا فرق في مس الكافر قبل