بعد الطهارة مع سعة الوقت وإمكان الطهارة إجماعا.
ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الأخبار.
وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: البناء لغير المحدث أيضا إذا تطهر بالماء، وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.
ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، وفي تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا أو مضطرا إليه.
الطرف الرابع: في النجاسات:
ومباحثه ثلاثة:
الأول: في حصرها:
وهي عشرة: البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل والوطء وشرب لبن الخنزيرة، وفي ذرق الطيور قول بالطهارة وإن حرم لحمها إلا الخفاش، وفي ذرق الدجاج قول بالنجاسة وإن أكل لحمه وهما ضعيفان، ولا ينجس فضلة المأكول غيره إجماعا ولا فضلة ما لا نفس له.
والدم والمني من ذي النفس وإن حل لحمه، ولا ينجسان من غير ذي العرق الذي يجري منه الدم ولا القيح، وفي الصديد للشيخ قول، فإن أراد به المخالط للدم منع، ولا ينجس ما لا يقذفه المذبوح من الدم، وتنجس العلقة وإن كانت في البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل أكله أو حرم، وكل ما أبين من حي دون ما لا تحله الحياة منها كالعظم والشعر والإنفحة ملحقة به، وكذا البيضة مع