ثلاثة أيام أقل أيام الحيض إلى أن يزول عنها ذلك.
وإن كانت مبتدئة تعود إلى صفة الدم، فإن لم يتميز لها بالصفة رجعت إلى نساء أهلها، فإن لم يكن لها نساء رجعت إلى أقرانها، فإن لم يكن لها هناك نساء أو كن مختلفات تركت الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام مثل الأول سواء.
والنفساء هي التي ترى الدم عند الولادة، فإذا كانت كذلك فحكمها حكم الحائض سواء في جميع الأحكام في أكثر أيام النفاس وغيره من الأحكام، وتفارقها في أقل النفاس فإنه ليس لقليله حد، ويجوز أن يكون ساعة واحدة.
فصل:
في ذكر غسل الأموات غسل الأموات فرض واجب، وهو فرض على الكفاية.
وينبغي إذا حضر الإنسان الوفاة أن يوجه إلى القبلة ويلقن الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، ويلقن أيضا كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.
فإذا قضى نحبه غمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه ورجلاه، ويكون عنده من يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن.
ويؤخذ في أمره، فيحصل أولا أكفانه، والمفروض منها ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار، والمسنون خمسة يزاد لفافة أخرى أما حبرة أو ما يقوم مقامها، وخرقة يشد بها فخذاه، ويستحب أن يزاد أيضا عمامة، وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى، وروي أيضا نمط.
ويحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلث مما لم تمسه النار، فإن لم يمكن فأربعة مثاقيل، فإن لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه.