الولاء فيلزم ويبطل الإخلال به الوضوء إن جف وإلا ففيه وجهان، ويكفر إن تعين والمباشرة بنفسه مع الاختيار، وعد ابن الجنيد ذلك ندبا باطل.
درس [4]:
سنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين والاغتراف والتسمية والدعاء والسواك والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا والدعاء فيهما، وتثنية الغسل لا المسح فيكره، وتحرم الثالثة، ويبطل لو مسح بمائها، وإنكار ابن بابويه التثنية ضعيف كما ضعف قول ابن أبي عقيل بعدم تحريم الثالثة، وقول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها.
وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة ويتخير الخنثى، وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراع وفتح العين عند الوضوء، قاله ابن بابويه، والوضوء بمد، ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور، وقيل لا يكره.
والوضوء في المسجد من البول والغائط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط لا يجوز العكس، ولو شك في عدد الغسل بنى على الأقل، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به، ولو جف البلل استأنف، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت، ولو تيقن أتى به مطلقا ولو شك في الطهارة أو الحدث بنى على المتيقن، ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر، ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه، ولو ذكر بعد الصلاة ترك عضو واجب أعادهما، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان والنفلان دون الواجب والنفل على الأقوى، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين، ولو فسدت طهارتان صلى المتمم أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعيين للترتيب.
والجبائر تنزع أو تخلل فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل وكذا