النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه.
وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وغسل دخول الحرم، وعند دخول المسجد الحرام وعند دخول الكعبة، وعند دخول المدينة، وعند دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وعند زيارة النبي صلى الله عليه وآله ، وعند زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام.
وغسل يوم الغدير، ويوم المباهلة وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة، فهذه الأغسال كلها مسنونة، وإن كان بعضها آكد من بعض، وغسل التوبة، والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك، اللهم إلا أن يكون وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها، فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية.
كتاب الحيض فصل: في ذكر الحيض والاستحاضة الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد، وإن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه، ويتعلق به عشرون حكما:
لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، ولا يصح منها الاعتكاف، ولا يصح منها الطواف.