ولو وجد ما يكفي بعض أعضائه تركه وتيمم، ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم، وفي المبسوط: يغسل الصحيح ويتيمم، ولا تيمم عن نجاسة البدن إجماعا.
ولو خاف من لص أو سبع على نفسه أو ماله، أو خافت المرأة على بضعها أو خيف التلف باستعماله أو الشين تيمم، وإن أجنب عمدا على الأشبه، وأوجب المفيد على العامد الغسل وإن خاف على نفسه، وفي النهاية: إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد، وهو ضعيف.
وكذا لا يعيد المتيمم لزحام عرفة أو الجمعة أو مع نجاسة ثوبه صلى على الأقوى، والجنب أولى من الميت، والمحدث بالماء المبذول للأحوج، وكذا يقدم الجنب على باقي المحدثين، ومزيل النجاسة أولى من الجميع، وفاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.
درس [24]:
لا يجوز تقديم التيمم على الوقت إجماعا، ووقت الفائتة ذكرها، والاستسقاء الاجتماع في الصحراء، وفي صحته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق، إلا مع الضرورة لجواز ارتحال القافلة وغيره وخصوصا مع الطمع في الماء، ولو ظن ضيق الوقت فتيمم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، ولو دخل الوقت عليه متيمما فوجوب تأخير الصلاة أضعف، وقطع في المبسوط بصحتها في أول الوقت.
ويجب فيه نية الاستباحة لا رفع الحدث، إلا أن يقصد رفع الماضي والقربة والبدلية، ومقارنتها للضرب على الأرض واستدامتها حكما ومباشرة الأرض بيديه معا، ولا يكفي التعرض لمهب الريح ولا تمعيك الأعضاء في التراب، والأقرب أنه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض، والأشهر في عدد الضربات اثنتان للغسل وواحدة للوضوء، ويتكرر التيمم في الغسل المكمل