الظفر وجز الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد.
ويجب الغسل بالجنابة والدماء الثلاثة والموت ومس ميت الآدمي النجس ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما.
وموجبات الوضوء يتداخل وكذا موجبات الغسل على الأقوى، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم، وفي تداخل أسباب الأغسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت، ويستحب في غسل الميت وفي التهذيب: يستحب مع غسل الجنابة.
درس [2]:
يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية خلافا لابن الجنيد مطلقا وللمفيد في الأبنية.
ويجب غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين والأثر، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر، ولا اعتبار بالريح فيهما.
ويجزئ ذو الجهات الثلاث ويجزئه المسح، ولو لم ينق بالثلاث وجب الزائد، ولو نفى بالأقل وجب الإكمال على الأقوى وكذا لو شك في النقاء، ولا يجزئ النجس ولا الصقيل والرخو كالفحم، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت.
ويستحب ستر البدن والبعد وإعداد النبل والاعتماد على اليسرى، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى، وعند الاستنجاء والفراع والصبر هنيئة، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلاثا ثلاثا، والتنحنح ثلاثا، والجمع بين الحجارة والماء، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، والاستنجاء باليسار وتقديم الدبر.
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما، واستقبال