الثالث: في الأحكام:
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه، عامدا كان أو ناسيا، في الوقت أو خارجا.
أما ما زال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ويجوز استعماله أكلا وشربا عند الضرورة وفقد غيره، وكذا يجوز سقي الحيوان والشجر والزرع به.
والماء المستعمل في غسل النجاسة نجس، سواء كان في الأولى أو الثانية، أو ثالثة الولوع، أو سبع الخنزير، ولو اجتزأنا بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية، وعفي عن ماء الاستنجاء ما لم يتلون بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة، ولا فرق بين المتعدي وغيره.
والمستعمل في الوضوء طاهر طهور، وفي الأغسال المسنونة كذلك، وفي الحدث الأكبر طاهر، والأقرب الطهورية وإن كره.
ويكره الطهارة بالمشمس في الآنية وإن صفا جوهرها، أو كان في قطر بارد قصد إلى تشميسه أو لا، وكذا يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار إلا أن يخاف الغاسل على نفسه، وماء البحر كغيره، ولا تكره الطهارة بماء زمزم.
ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه، ولو شك متيقن الطهارة في نجاسة أو بالعكس يبني على اليقين، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة.
ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع على الأظهر فيبقي على الكراهية بخلاف ما لو ارتمس ابتداء في كر، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بأنه لا بأس به.
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع صلابة الأرض أو تحتية البالوعة وإلا فسبع، وابن الجنيد اعتبر اثنتي عشرة ذراعا مع رخاوة الأرض وهو نادر، ولا ينجس بها وإن تقاربتا ما لم يعلم اتصال النجاسة إليها.