كالصلاة عم البطلان، والأخص المستقل كالطهارة إذا لم تخرج عن الموالاة في موضع اعتبارها، فحينئذ يحتاج إلى نية جديدة للباقي، لا يقال: قد منعتم النية إلا لعارض فكيف جوز تموه هنا، لأنا نقول: الفرق سبق النية الكاملة كمال الوضوء وسبق انعقاده، فإذا عرض مانع أجري الباقي مجرى الوضوء الكامل فلم يبق إلا الكمال في الموضعين.
قوله: وإن تعددت، فيه فائدتان:
أ: أنه لا فرق بين أن يصلى بالطهارتين صلاة واحدة أو صلوات فإنه يعيد عند غير من اقتصر على القربة لتطرق المانع في الكل.
ب: التنبيه على أنه لا فرق بين أن تكون الصلاة أو الصلوات واقعة عقيب الطهارتين أو كان بعدد الصلوات بحسب تعدد الطهارات، كأن يصلي صلاة عقيب الواجب، ثم جدد وصلى، وهكذا فإنه على المذهب المذكور يعيد الكل أيضا، فيتطرق الاحتمال إلى الواجب وعدم قيام غيره مقامه، وعلى المذهب إنما يعيد ما صلاه بالطهارة الأولى خاصة لانفرادها بطهارة واحدة، أما ما بعدها فلاحتمال طهارتين فصاعدا فيحصل الجزم ببقاء طهارة صحيحة.