وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها.
والموالاة غير واجبة فيه، والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه، وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة واجب على الرجال والنساء سواء كان شعرهما خفيفا أو كثيفا، فإن كان في رأسهما شئ يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر و بشرة الرأس وجب إزالته وإيصال الماء إلى أصل الشعر في البشرة، وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه، ويسقط الترتيب في هذه المواضع، وفي أصحابنا من قال: يترتب حكما.
ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ولم يبن عليه، وفي أصحابنا من قال: يبني عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة والغسل كاف بانفراده لاستباحة الصلاة، ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، ومتى كان عليه شئ يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حركه ليصل الماء إلى ما تحته وإلا نزعه.
وكلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء ليستبيح به الصلاة فرضا كان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده، وتقديمه أفضل، ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة.
فصل: في ذكر التيمم وأحكامه التيمم طهارة ضرورة ولا يجوز فعله إلا بأحد ثلاثة شروط: إما عدم الماء أصلا مع الطلب سواء كان في سفر قصير أو طويل أو في الحضر وعلى كل حال، أو عدم ما يتوصل به إليه من ثمن أو آلة، أو الخوف على النفس إما من عدو أو سبع أو مرض يضر به استعمال الماء مثل القروح والكسور والجدري والحصبة وغير ذلك من الجراح أو برد شديد يخاف معه التلف أو يلحقه مشقة عظيمة. فإن لم يكن شئ من ذلك لم يجز له التيمم.
ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إذا كان ذلك لا يضر به، سواء