فصل:
وسن للزمان كالجمعة من الفجر إلى الزوال، وتقضي لو ترك من ضرورة إلى آخر السبت، ويعجل من أول خميس لخائف العوز فيه ولو تمكن فيه أعاده، ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا، وليالي فرادى رمضان ووقته جملة الليل، ويومي العيدين جملة النهار وأفضله مقارب الصلاة، وليلة الفطر وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم عرفة والغدير والمباهلة والمولد والمبعث والتروية والنيروز وهو أول يوم تكون الشمس فيه بالحمل، ويجامع الحدث ولا ينقضها.
وللمكان كالحرم ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها ومشاهد الأئمة عليهم السلام قبلها، وتبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر.
وللفعل كالإحرام وزيارة المعصوم وصلاة الحاجة والاستخارة والطواف والاستسقاء وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها، وينافيها الحدث الطارئ وإن كان أصغر لا السابق وإن كان أكبر، ويبدأ بما شاء، وقتل الوزغة ورؤية المصلوب بعد ثلاثة والتوبة عن كفر وفسق بعدها، ولا ينقضها الحدث ولا تتداخل مجتمعة ولا مع الواجب، ولو نذرها عند أسبابها وجبت لا مطلقا، وتحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة ولا تقضي مع الفوات ولا تبدل عدا الإحرام.
الثالث: التيمم:
وإنما يجوز بفقد ماء فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة يمينا وشمالا وقداما، لا خلفا سلكه إلا بتجدد ظن بنفسه وثقته، ويجزئ عن أمره وإن كثر لا إن أخبره، ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، ويسقط لو علم عدمه أو ضاق الوقت عنه، ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا، ومظانه كالمركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن القدر مع الظن والسعة والأمن نفسا ومالا ورفيقا.
ولو فرط بتركه حتى عجز عنه عصى ولا إعادة كالمار بالماء أول الوقت،