حيا.
وخمس: في ذرق الدجاج.
وثلاث: في موت الفأرة والحية.
ودلو: في موت العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يتغذى بالطعام.
وكل ذلك عندي مستحب.
تتمة:
لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب اختيارا، ولو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا وتيمم.
ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة وكانت البالوعة فوقها، وإلا فخمس.
وأسئار الحيوان كلها طاهرة، عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب.
والمستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر، وفي رفع الخبث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا، إلا ماء الاستنجاء فإنه طاهر، ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.
وغسالة الحمام نجسة، ما لم يعلم خلوها من النجاسة.
وتكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الأواني، والمسخن بالنار في غسل الأموات، وسؤر الجلال، وآكل الجيف، والحائض المتهمة، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزع والعقرب.
النظر السادس: فيما يتبع الطهارة:
النجاسات عشرة:
البول والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول، بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلال.