والغسل عند وجود المني على ثوب لم يشاركه فيه غيره سواء قام من موضعه أو لم يقم بلا خلاف.
والغسل عند وجود المني على ثوب يشاركه فيه غيره إذا وجده قبل القيام من موضعه، فإن وجده بعد القيام من موضعه لم يجب عليه الغسل، وقال المرتضى في الانتصار وابن إدريس في السرائر في هذا القسم: لا يجب عليه الغسل سواء قام من موضعه أو لم يقم.
وغسل الحائض إذا طهرت، وغسل النفساء إذا طهرت، وغسل المستحاضة قبل انقطاع الدم إذا ثقب الكرسف ولم يسل، وأغسال المستحاضة الثلاثة قبل انقطاع دمها إذا ثقب الكرسف وسأل، وغسل المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة إذا كان الدم ثقب الكرسف.
وغسل الميت إذا كان مؤمنا، وغسل مس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
وغسل من وجب عليه القود، وغسل من وجب عليه الرجم، وغسل من وجب عليه الصلب، وما وجب من الأغسال المسنونة بالنذر أو العهد أو اليمين.
فصل [في الأغسال المسنونة] الأغسال المسنونة خمسة وأربعون غسلا:
غسل يوم الجمعة، وليلة النصف من رجب، ويوم النصف منه، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وكذلك كل ليلة مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في المصباح، فمن ذلك غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه، وسابع ليلة منه، وتاسع ليلة منه، وحادية عشرة ليلة منه، وثالث عشرة ليلة منه، وخامس عشرة ليلة منه، وسابع عشرة ليلة منه، وتاسع عشرة ليلة منه، وليلة إحدى وعشرين منه.