وهذه لا ترفع ولا تبيح الصلاة، وفي المجدد قول قوي بالرفع.
ويستحب الغسل للجمعة أداءا ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وتعجيلا يوم الخميس لخائف فقده يوم الجمعة وآخر الوقتين أفضل، وقضاءا إلى آخر السبت وأوله أفضل، وفرادى شهر رمضان وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين وليلتي نصف رجب وشعبان ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلى.
والإحرام والطواف ورمي الجمار والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة عمدا وزيارة النبي عليه السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام والاستسقاء ودخول الكعبة ومكة والحرم والمدينة ومسجديهما.
ولصلاة الحاجة والاستخارة والمولود حين يولد والكسوف المستوعب مع تعمد الترك والتوبة وقتل الوزع وتقضي غسل ليالي الإفراد الثلاثة بعد الفجر لرواية [ابن]) بكير عن الصادق عليه السلام ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى رحمه الله وتقدم ما للفعل إلا التوبة والسعي إلى المصلوب وكذا قتل الوزغة وما للزمان فيه فإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا.
ويستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وللنوم ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوات بالوضوء، وتجديده بحسب الصلوات على رواية.
درس [1]:
يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا، والنوم الغالب على الحاستين ولو تقديرا والمزيل للعقل، وبعض الاستحاضة، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا، وألحق بعضهم خروج الريح من الذكر، وابن الجنيد الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها، والصدوق مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه وكله لم يثبت ولا ينقض لمس المرأة ولا قلم