الباب الرابع: في التيمم:
ويجب عند فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض أو برد أو خوف عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال، ولو لم يضره وجب وإن كثر.
ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.
ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به.
ولا يصح إلا بالتراب الخالص، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.
ويكره بالسبخة والرمل، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
وكيفية: أن يضرب بيديه على الأرض ناويا وينفضهما ويمسح بهما وجهه - من قصاص العشر إلى طرف الأنف - ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع.
ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين.
ويجب الترتيب.
وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد [عليها] وجود الماء مع التمكن من استعماله، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته، ولا يعيد ما صلى بتيممه.
ولا يجوز قبل دخول الوقت، ويجوز مع الضيق، وفي حال السعة قولان.
الباب الخامس: في النجاسات:
وهي عشرة: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا الميتة والدم منه، والكلب والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع.
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة - عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما