ذلك طهارة فليس لأحد أن يخالف فيه.
وينبغي أن نبدأ أولا بما به يكون الطهارة من المياه وأحكامها، ثم نذكر بعد ذلك كيفية فعلها وأقسامها، ثم نعود بعد ذلك بذكر ما ينقضها ويبطلها، والفرق بين ما يوجب الوضوء والغسل، ثم نعود بعد ذلك إلى أقسام التيمم على ما بيناه، ونحن نفعل ذلك ونذكر في كل فصل ما يليق به ولا نترك شيئا قيل ولا ما يمكن أن يقال إلا وأذكره إلا ما لعله يشذ منه من النادر اليسير والتافه الحقير، إذ الحوادث لا تضبط والخواطر لا تحصر غير أنه لا يخلو أن يكون في جملة المسطور ما يمكن أن يكون جوابا عنه إن شاء الله.
باب المياه وأحكامها:
الماء على ضربين: طاهر ونجس.
فالنجس هو كل ماء تغير أحد أوصافه في لون أو طعم أو رائحة بنجاسة تحصل فيه قليلا كان أو كثيرا أو حصل فيه نجاسة وإن لم يتغير أحد أوصافه متى كان قليلا أو لا يراعى فيه مقدار، وما هذا حكمه لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره على ما نبينه.
والطاهر على ضربين: مطلق ومضاف.
والمضاف كل ماء استخرج من جسم أو اعتصر منه أو كان مرقة نحو: ماء الورد والخلاف والآس والزعفران وماء الباقلي، فهذا الضرب من المياه لا يجوز استعماله في رفع الأحداث بلا خلاف بين الطائفة، ولا في إزالة النجاسات على الصحيح من المذهب، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك مباح التصرف فيه بسائر أنواع التصرف ما لم يقع فيه نجاسة، فإذا وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، تغير أحد أوصافها أو لم يتغير، ولا طريق إلى تطهيرها بحال إلا أن يختلط بما زاد على الكر