ويجزئ الحجر ذو الجهات، واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة.
وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء على الأقرب، وظاهر ابن بابويه شرطيته، وكذا لا يشترط طهارة غير محل الأفعال، نعم يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع إعادتها لو صلى بنجاسته، ولو استعمل نجس وجب الماء وإن كانت بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزبح عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الإمكان.
الطرف الثالث: في الكيفية:
وفيه فصول ثلاثة:
الأول: في الوضوء:
ويجب فيه ثمانية:
النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع إمكانه على الأقوى، ومحلها القلب، ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسان، ولا يتعين النية في رفع الخبث وإن توقف عليها استحقاق الثواب، ويستحب تقديمها عند غسل يديه المستحب أو عند المضمضة والاستنشاق في المشهور، وإيلاؤها غسل أول الوجه أولى، ويجب الاستمرار على حكمها إلى آخره، فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل، ويستأنف مع الجفاف، ويبطل بضميمة ما ينافيها أو يلازمها على الأقوى، والمرفوع هو القدر المشترك، في المنع من الصلاة فلو نوى الخصوصية لغا، ولو جمع بين النفي والإثبات في حدثين واقعين بطل، وكذا في صلاتين.
ولا يضر غروب النية في الأثناء، ولو استند إلى غفلة عمدا إلا أن ينوي ما يبطل ضميمته ابتداء، ولو غلط في تعيين الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها حينئذ فالأقرب الفساد، وأولى منه لو تعمد مع احتمال الفرق بين الصورتين لأن