رحم غسلها من وراء الثياب يصب عليها الماء صبا.
فصل [في النجاسات] يحصل التنجيس باثنين وعشرين شيئا:
المسكر على اختلافه، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو مزرا، وقال الشيخ أبو الحسن علي بن بابويه في الرسالة، وابنه الشيخ أبو جعفر محمد بن علي في كتاب من لا يحضره الفقيه وفي كتاب المقنع، والحسن بن أبي عقيل في كتاب المتمسك: ولا بأس بأن يصلي في ثوب أصابه خمر لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، وهذا القول خلاف الإجماع. وقد روي عدة أخبار ضعيفة وروي ما يعارضها.
والفقاع، ومباشرة الكافر رطبا، والكلب والخنزير كذلك، وعرق الكلب والخنزير والكافر وما يخرج من أفواههم وأعينهم ومناخرهم وأجسادهم من الدمع والبصاق واللعاب والمخاط والقيح وغير ذلك، والمني من كل حيوان، ومباشرة الميتة رطبة كانت أو يابسة من غير الآدمي إذا كانت لها نفس سائلة، وكذلك إن كانت من الآدمي قبل تطهيره بالغسل، وعذرة ما لا يؤكل لحمه وبوله وذرقه سواء كان محرما بالأصل أو محرما بالجلل.
وعرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوانات، وبه قال الشيخ أبو جعفر في النهاية ومعظم كتبه وجماعة من أصحابنا، يدل على ذلك ما رواه أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا من لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله، وروى مثل ذلك حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام.
والدم على اختلافه عدا دم البق والبراغيث والسمك وكل ما لا نفس له