فيها النية ولا التسمية، نعم يستحبان وتتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب.
الفصل الثاني: في الغسل: ومباحثه ستة:
الأول: في الجنابة: ومقاماته ثلاثة:
الأول: لها سببان:
أحدهما: إنزال المني مطلقا وتلزمه الشهوة، والدفق وفتور الجسد غالبا، والغلظ في مني الرجل أكثريا والرقة في مني المرأة، ورائحة الطلع، ويكفي في المريض الشهوة، ولو علم كونه منيا وجب الغسل وإن تجرد عن الصفات، ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا.
ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار العادة وعدمها.
ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل، ولو شاركه غيره سقط عنهما، والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يكمل بهما العدد في الجمعة، ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف بعلم عدم سبقها، وقيل: يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط، ويقضي بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الإمكان.
ولو حبس المني في الآلة فلا غسل، وكذا لو احتلم ولما يخرج.
ولا غسل على المرأة بخروج مني الرجل إلا أن تعلم خروج منيها معه، ولو شكت فالأولى الغسل.
الثاني: الجماع في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها أنزل أو لا، فاعلا أو قابلا، وفي البهيمة قولان. والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح وجب عليه الغسل، ولا يجب بأحد الأمرين إلا أن يوطأ دبرا، ولو توالج الخنثيان فالأقرب عدم الغسل مع عدم الإنزال، والأقرب وجوبه بالإيلاج في الميتة، وقال الشيخ: لا نص فيه ولكن الظواهر والاحتياط تقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الإشكال.