الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا، وشرج اللبن ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا، وتسويته مربعا وتلقينه بعد انصرافهم مستقبلا بأرفع صوته، وكره المشي عليها والضحك بينها والتغوط وتجديدها لا رمها.
ويحرم النبش لا في الأزج إلا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفر أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد لا ليغسل أو ليكفن ولا للصلاة بل يستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة، وسنت التعزية ولو بعده، وتكفي الرؤية وزيارة المقابر والسلام عليها، وما يهدي إليه من القربات يصله.
فصل:
ومس ميت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسله أو يمم أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا، ومثله السقط لأربعة وذات العظم وإن أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم المجرد لا السن منفصلة ومتصلة كمسه سخنا، ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم وسقط لدون الأربعة والبهيمة مطلقا.
ولو مس عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان، ولو جهلت تبعت الدار، فإن تناوب الفريقان فلا غسل.
ويجب الوضوء وليس جزأ منه فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم عن الآخر، وينوي في كل منهما الاستباحة أو الرفع مختارا، ولو أحدث بعد أحدهما أو في أثناء الوضوء توضأ وفي أثناء الغسل يلغى، ويحرم قبله مشروط الوضوء خاصة فيجوز الصوم والعزيمة والمسجد ومندوب الطواف.