وقال أبو حنيفة: يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته، ولا يراعى فيه العدد.
وقال مالك داود: يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة، ولا يتقدر فيه بالعدد.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى حريز، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال:
رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا نص في أن السبع ليست واجبة، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس، وذلك يبطل مذهبه.
مسألة 131: الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر.
وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات من ولوغه غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد. وقال أيضا: إنما هو نجس الحكم لا نجس العين.
وقال مالك: هو طاهر، وسؤره ولعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب وغيره، لكن يغسل منه الإناء تعبدا، وبه قال داود.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه، حين قال: رجس لا يتوضأ بفضله، وأصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء. وقد قدمناه في المسألة الأولى.