مطلقا وركوبه، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وإدخال الماء أذنيه ومنخريه، وإرسال الماء في الكنيف.
الرابعة:
يستحب التيمم:
لما يستحب له الوضوء الحقيقي عند تعذره، وللإحرام عند تعذر الغسل، وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، والجنازة والنوم، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة.
السنن ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربا والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الأصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط ومظان النجاسة وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع رأس العضد، وإعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لا يمكن إزالتها.
الخامسة:
سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون:
تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري، ونضح بول البعير والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات، وخصوصا العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب، وإزالة دون الدرهم دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه، والمشق أفضل، وإزالة بول البغال والحمير والدواب وروثها، وذرق الدجاج غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عن العين، وسؤر الحائض المتهمة، ومن لا يتوقى النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات، وعرق