ولا يضرهن بقاء صفرة الطيب إذا علم تخلل الماء، ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا واستأنف إن كان مرتمسا، ولا استبراء على من لم ينزل، ولو شك في الإنزال بعد الجماع استحب الاستبراء، وفي استبراء المرأة قول، وتجب المباشرة إلا مع الضرورة، وتكره الاستعانة واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة، وكذا يجب إسخانه لو احتيج إليه.
الثالث: في أحكامه:
يحرم قبل الغسل ما سلف، ولا فرق في العزيمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها، ومس خط المصحف، ولو نسخ بطل الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وإن بقي الحكم، وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب، ووضع شئ في المساجد على الأصح.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح وما زاد أشد كراهة، وحمل المصحف ولمس هامشه والأقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة، والنوم ما لم يتوضأ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخلل، ولو اضطر الجنب إلى المقام بالمسجد وتعذر الغسل تيمم له وتجب إعادته كلما أحدث ولو أصغر.
البحث الثاني: في الحيض:
وغسله كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال، وهو: الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا، وله تعلق بانقضاء العدة، والحكمة فيه إعداد الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا