وإعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسي الاستنجاء، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب، وورد بها خبران صحيحان، وخبر آخر رواه عمار الساباطي.
والوضوء لما خرج من الذكر بعد الاستبراء على ما رواه محمد بن عيسى، وهو مذهب الشيخ في التهذيب.
والوضوء إذا أراد أن يأخذ حصى الجمار على ما ذكره محمد بن محمد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد، ثم قال بعد ذلك: لا يجوز أن يرمي الجمار إلا على وضوء.
فصل [في موجبات الغسل] يجب الغسل في اثنين وعشرين موضعا:
الغسل عند التقاء الختانين سواء كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل عند الوطء في الدبر إذا كان معه إنزال بلا خلاف، وإن لم يكن معه إنزال فلا يجب الغسل لأن الأصل براءة الذمة، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي، وقد روى ذلك أحمد بن محمد عن البرقي، رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها، وقال السيد المرتضى وجماعة من أصحابنا واختاره ابن إدريس:
يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل.
والغسل عند إنزال الماء الدافق بشهوة أو غير شهوة في حال الصحة من المرض.
والغسل عند إنزال الماء بشهوة وإن لم يكن معه دفق إذا كان مريضا.
والغسل عند وجود البلل عقيب غسل وجب بإنزال الماء الدافق لا بالتقاء الختانين وإن لم يكن البلل بدفق ولا بشهوة إذا لم يبل ولم يجتهد قبل الغسل، وإن كان قد بال واجتهد فلا غسل عليه.