هناك فهنا أولى، ولو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، وقيل: عاريا، وقول ابن إدريس بالصلاة مع الاشتباه عاريا مدخول.
ولو صلى حاملا لحيوان طاهر صح، وفي القارورة المصمومة النجسة خلاف مبناه المساواة للحيوان أو كونها مما لا يتم فيه الصلاة أو عدم الأمرين.
ولو جبر بعظم نجس، وجب قلعه إجماعا ما لم يخف التلف أو المشقة الشديدة ويجبره الإمام، ولو مات لم تقلع.
ولو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها، ولو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا، لأنه التحق بالباطن.
ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة، وفي المفضض روايتان، والكراهة أشبه، نعم يجب تجنب موضع الفضة على الأقرب، ولا بأس بقسيعة السيف ونعله من الفضة وضبة الإناء وحلقة القصعة وتحلية المرآة بها، وروي: جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية، أما الميل فلا.
ولا يحرم المأكول والمشروب في الإناء المحرم ولا بيعه، نعم يجب سبكه على المشتري، ولا تبطل الطهارة منه أو فيه، ولا يحرم غيرهما من الجواهر، ويجوز الإناء من العظام مع طهارة أصلها إلا الآدمي، وكذا مما لا تحله الحياة ولو من الميتة، ويشترط في إناء الجلد مع طهارة الأصل التذكية والدبغ إن كان غير مأكول اللحم في قول.
درس [22]:
يستحب الاستحمام غبا ويوم الأربعاء، والجمعة أفضل، ودخوله بمئزر، والدعاء عند نزع الثياب وعند الدخول، ووضع الماء الحار على الهامة والرجلين، وابتلاع جرعة منه، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار، والإطلاء