يحصل معه الترتيب، ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي.
ويجب في بدل الوضوء ضربة وفي غيره ضربتان، ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض، ويجب نزع الحائل كالخاتم والسير، ويجب المباشرة إلا مع التعذر، ووضع اليد على الصعيد المحمول بالريح أو بآلة لم يجزئ، ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ولا يجزئ إيصال التراب إلى الأعضاء بغير ضرب، ويستحب النفض، واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار.
ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين ولا تخليل الأصابع وتفريجها في الضرب أو في المسح، ولو قيل: باستحباب الاستيعاب والتفريج أمكن، أما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا، ولو نوى استباحة صلاة معينة استباح غيرها، فرضا كانت أو نفلا.
البحث الرابع: في الأحكام:
يسوع التيمم سفرا وحضرا قصر السفر أو طال، طاعة أو معصية، ولا يعيد ما صلاه به مسافرا أو غيره إلا متعمد الجنابة، والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن إزالتها، فإن فيهم قولا بالإعادة ضعيفا.
وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف، ويجوز أن يصلي به ما شاء ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن من استعماله، فلو وجد قبل الصلاة تطهر وبعدها لا التفات وفي الأثناء كذلك على الأصح، والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل التمكن، سواء كان في فرض أو نفل، ويلوح من المبسوط تجديد التيمم، ولو بلغ المتيمم فالأقرب إعادته كالمائية، ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد عن الأكبر، ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الأقرب ولا تنقضه الردة.
ويجب تغسيل الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل، ولا يبطل التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وإن ظن وجوده.