والخارجي والمغالي، وقال المفيد: لا يغسل المخالف ولا يصلى عليه إلا لضرورة، والأشهر كراهية تغسيله فيغسل كمعتقده، ولا توضع الجريدة معه، ولو خيف تناثر لحم المحترق والمجدور تمم ثلاثا كل بضربتين، وكذا لو فقد الماء أو فقد الغاسل ووجد المؤمم، ولو أمكن صب الماء على المجدور وجب.
ومن وجب قتله بزنى أو قود أمر بتقديم الغسل والكفن والحنوط ثم لا يعاد بعد قتله، والأقرب إلحاق كل واجب القتل من المسلمين بهما، ولو سبق الموت أو قتل بغير ذلك السبب غسل.
درس [11]:
كيفية الغسل إزالة النجاسة عن بدنه أولا ثم النية وتغسيله بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح مرتبا كغسل الجنابة، وتوجيهه إلى القبلة كالمحتضر على الأقرب مستور العورة، ولو تعذر الخليط غسل ثلاثا بالقراح، ولو وجد ماء غسلة قدم السدر ويقوى القراح ويمم مرتين احتياطا، ولو فقد ماء غسلة يمم عنها.
ويستحب وضعه على ساجة أو سرير مرتفع، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ولو تعذر تركها، وتغسيله تحت سقف، والدعاء والذكر والاستغفار، وجعل خرقة على يد الغاسل وإن كان ذا رحم أو محرم، وفتق قميصه وإخراج يديه منه وجمعه على عورته وإن لم يكن له قميص سترت العورة، ولو كان الغاسل مكفوفا أو وثق البصير من نفسه بالتحفظ استحب الستر، وتنجيته من تحت الثوب بماء السدر والحرض ثلاثا، وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا، وتوضئته وغسل رأسه برغوة السدر، ومسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين قبلهما إلا الحامل.
والبدأة بشق رأسه الأيمن إلى أسفل العنق ثم الأيسر، وغسل كل عضو ثلاثا ثم تنجيته بماء الكافور والحرض ثلاثا ثم يغسل يديه أيضا ثلاثا ثم يغسله بماء الكافور على الصفة ثم ينجى بماء القراح ثلاثا ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسله ثلاثا