الباب الثالث: في الغسل:
ويجب بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات - بعد بردهم وقبل تطهيرهم بالغسل - وللموت. ويستحب لما يأتي.
فهاهنا فصول:
الفصل الأول: في الجنابة:
وهي تحصل بإنزال الماء مطلقا، وبالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة - سواء القبل والدبر - وإن لم ينزل، ويجب فيه الغسل.
والواجب فيه: النية عند غسل اليدين أو الرأس مستدامة الحكم، واستيعاب الجسد بالغسل، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والبدأة بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
ويسقط الترتيب مع الارتماس.
ويستحب فيه: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع فما زاد، وتخليل ما يصل إليه الماء.
ويحرم عليه قبل الغسل: قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا - إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام - ووضع شئ فيها.
ويكره: قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، والأكل، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب.
ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد.
الفصل الثاني: في الحيض:
وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة.
وما تراه بعد خمسين سنة - إن لم تكن قرشية ولا نبطية - أو بعد ستين سنة - إن كانت أحدهما - أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض.