فإن توضأ وصلى ثم أحدث ثم توضأ لكل صلاة وضوء وصلى، ثم أحدث عقيب كل صلاة، ثم ذكر أنه كان ترك عضوا من أعضاء واحد من الطهارات، أعاد الوضوء وجميع الصلوات لأنه لا يسلم له أداء صلاة منها بيقين من الطهارة، وهذا منهاج هذا الباب يحتاط أبدا للعبادة حتى نعلم بيقين أنه أداها مع الطهارة.
فصل: في ذكر ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء على ثلاثة أضرب: أحدها: ينقضه ولا يوجب الغسل، و ثانيها ينقضه ويوجب الغسل، وثالثها: إذا حصل على وجه نقض الوضوء لا غير، وإذا حصل على وجه آخر أوجب الغسل.
فما أوجب الوضوء لا غير: البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر وغير ذلك.
وما يوجب الغسل: فخروج المني على كل حال، والتقاء الختانين و الحيض والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل على خلاف بين الطائفة.
والقسم الثالث: دم الاستحاضة فإنه إذا خرج قليلا لم يثقب الكرسف نقض الوضوء لا غير وإن ثقب أوجب الغسل.
ولا ينقض الوضوء شئ سوى ما ذكرناه، وإنما نذكر مما لا ينقض الوضوء ما فيه خلاف بين العلماء أو فيه اختلاف الأخبار عن الأئمة عليهم السلام فمن ذلك الوذي والمذي والقيح والرعاف، وكل دم خارج من البدن من غير السبيلين معتادا كان أو غير معتاد خرج بنفسه أو بآلة، وما يخرج من السبيلين من الدماء فلا ينقض غير الدماء التي ذكرناها.
ومن ذلك القئ والنخامة قليلا كان أو كثيرا، والدود الخارج من أحد السبيلين إلا أن يكون ملطخا بالعذرة، وحلق الشعر، ومس الزهومات ومس