وإن كثر، وطهره بإلقاء كر عليه وإن بقي التغير بالإضافة لا بالنجاسة، والسؤر تابع.
فالنجس: الكلب والخنزير والكافر وإن انتحل كناصبي وخارج وغالي ومجسم دون غيرهم، والمستعمل في الأصغر والأكبر وإن رفع طهور، وفي الخبث كالمحل قبل وروده عليه، ويثني من البول في البدن والثوب، ويعصر لا من بول الرضيع، ويعفى عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوث لا شرر البول وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان، ومثله الماء النجس وإن جف بالطبخ في لبن وخبز، فيطعم حيوانا أو يدفن.
والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا، والنجس لا فيهما مطلقا، ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف فيطهر بهما، ومع تعدده يزيده واحدا كالثياب، ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه لا مطلقا، ويكفي من مالك وذي يد وإن كان فاسقا، ويستناب في التطهير وإن كان امرأة.
الباب الثاني: في حقيقتها:
وأقسامها ثلاثة الأول: الوضوء:
ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصائره، إلا إن ندرت المقعدة ملوثة ولما ينفصل، أو الريح من قبل الرجل بل المرأة، وزوال العقل، ونوم غلب الحاستين، وقليل الاستحاضة، وتجنب القبلة وعكسها حال الحاجة بالفرج مطلقا، وستر العورة عند ناظر، وندب جميع البدن، والتسمية داخلا بيساره عكس المسجد، واعتمادها خارجا بيمينه داعيا فيهما، وعند فعل الحاجة ونظرها، ومستنجيا ويتحول فيه عن موضعه، وكره مواجهة النيرين والكلام لا بذكر