وتقضي المستظهر لا إن وقف فتقضي المتعبد، وتصبر المبتدئة والمضطربة إلى العبور ثم تميز ولو حصل للمعتادة ألغي وتتقدم وتتأخر فيلغيان لو جامعا العبور.
ويحرم وطؤها قبلا فيعزر، وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة ولو علا: واحد في أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره، ويتكرر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتحد الوطء ولو متعة، لا أمته فثلاثة أمداد ويمتنع لإخبارها لا متهمة، ولو غرته أو أكرهته أو مع نومه فلا شئ عليهما، ولو نذرت العزيمة في وقت فاتفق فيه قضت كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة وجبت.
فصل:
والاستحاضة: ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق، وقبل التسع وبعد اليأس وما عبر أو نقص عن ثلاثة أو تفرقت أو ولدت بعده قبل نقاء، وتعتبر وقت الصلاة، فما لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل ومعه تضيف إبدال الخرقة وتغتسل للصبح قبله صائمة ومتنفلة وإلا بعده، ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل وتشرع عقيبه، فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت جددت الأفعال، ولو أحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة توضأت وإن كان كثيرا لا إن علمت قرب عوده.
والاعتبار وقت الصلاة فلو طرأت الكثرة أو القلة فالحكم للموجود وإن أمكن لا خلافه إن علم عوده، وهي بعملها طاهرة وبإهماله تقضي العبادتين وإن حل الوطء والطلاق، وبترك الوضوء الصلاة وبترك أحد غسلي النهار الصوم، ولا كفارة كالحائض، وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان.